السيد علي الطباطبائي

153

رياض المسائل

والاجماع . وما يخالفه بإثبات أولوية الأخ عليه من الصحيح وغيره ( 1 ) شاذ لا عمل عليه ، فليطرح أو يحمل على التقية كما ذكره شيخ الطائفة ( 2 ) وغيره . وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به دون الزوجة كما صرح به جماعة ، وفيه قول بإلحاقها ( 3 ) به لوجه تخريجي يدفعه ما عرفته قيل : ولا فرق بين الدائم والمتمتع بها ، ولا بين الحرة والمملوكة ، لاطلاق النص ( 4 ) . وهو حسن ، إلا في المتمتع بها ، فإن إطلاق الزوج بالإضافة إلى المتمتع بها حقيقة لا يخلو عن مناقشة . ثم إن إطلاق النص والعبارة يقتضي عدم الفرق بين الزوج الحر والعبد ، لكن في المنتهى : بن الحر أولى من العبد وإن كان قريبا والحر بعيدا . قال : لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى ، ولا نعلم فيه خلافا ( ه ) . قيل : ولعل الزوج مستثنى عن الحكم المزبور للنص ( 6 ) وفيه : أنه عام أيضا يمكن تخصيصه بالحر لما ذكره في المنتهى . وبالجملة : التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تخصيص كل بالآخر ، ففي الترجيح نظر ، وذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف أن الذكر من الأولياء أولى من الأنثى ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى ، وأطلق ( 7 ) كغيره ، وقيده جماعة بما إذا اجتمعا في طبقة واحدة ، أو كان الذكر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 و 5 ج 2 ص 802 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 22 في الزيادات ج 3 ص 250 ذيل الحديث 33 . ( 3 ) لم نعثر على قائله ، ونسبه إلى بعض الأصحاب في روض الجنان ، راجع روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 311 س 12 . ( 4 ) والقائل هو الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 311 س 11 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 451 س 17 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 335 س 21 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 451 س 18